التنبیه الخامس / استصحاب احکام الشرائع السابقة
قال الشیخ (ره) ما حاصله: أ نه لا فرق فی المستصحب بین أن یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعة أم حکما من أحکام الشرائع السابقة . وقد أورد علی استصحاب احکام الشرائع السابقة بامور:
منها: أن الحکم الثابت فی حق جماعة لا یمکن استصحابه فی حق آخرین لتغایر الموضوع.الفصول الغرویة : 315 / السطر 30.
وفیه أولا: انا نفرض شخصا واحدا مدرکا للشریعتین فاذا ثبت الحکم فی حقه بالاستصحاب ثبت حکم غیره بقاعدة الاشتراک .
وثانیا: أن اختلاف الاشخاص لا یمنع عن الاستصحاب والا لم یجر استصحاب عدم النسخ.
وحله: أن المستصحب هو الحکم الکلی الثابت للعناوین الکلیة علی وجه