صفحه ۸۴

التنبیه الرابع / فی الاستصحاب التعلیقی

اذا جعل الشارع الغلیان علة لنجاسة العنب فالمجعول الشرعی بحسب التصور أحد امور أربعة :

الاول: الحرمة التقدیریة ؛ أعنی الحرمة علی تقدیر الغلیان.

الثانی : الملازمة بین الشرط والجزاء ؛ أعنی الغلیان والحرمة .

الثالث: سببیة الغلیان للحرمة .

الرابع: حرمة العنب المغلی .

وما توهم من عدم قابلیة السببیة أو الملازمة للجعل، مدفوع: بان السببیة الاعتباریة قابلة للجعل، وقد نشا هذا التوهم من قیاس الامور الاعتباریة بالامور الواقعیة، وقد مر تفصیل ذلک فی الاحکام الوضعیة،راجع: الاستصحاب، الامام الخمینی 1: 70 - 71. فراجع.

اذا عرفت هذا، فنقول: اذا قال الشارع: "العنب اذا غلی ینجس أو یحرم"، فالظاهر أن المجعول هو النجاسة أو الحرمة علی تقدیر الغلیان فالموضوع هو

ناوبری کتاب