العدم البدیل له لا العدم المطلق الازلی،الحکمة المتعالیة 2:91؛ شرح المنظومة 1: 265و2: 171و269؛ الشواهد الربوبیة : 65. ولازم ذلک کون تقید الوجود بزمان مستلزما لتقید العدم به أیضا ولکن الاستصحاب لا یدور مدار هذه المداقات والا لم یمکن استصحاب العدم الازلی مطلقا، فافهم وتامل.
وثانیا: أن ما ذکره أخیرا من الاشکال فی استصحاب اللا حرجیة الاصلیة غیر صحیح، اذ لیس مقصودنا اثبات لا حرجیة مضافة الی الشارع بان تکون مجعولة له، بل اللا حرجیة المطلقة الجامعة بین الاصلیة والمضافة الیه تکفی لرفع الحرج وهی مسبوقة بالتحقق فتستصحب.
هذا، مضافا الی ما مر منا سابقا من أ نا لا نسلم احتیاج اللا حرجیة الی الجعل، نظیر الطهارة الغیر المحتاجة الیه وانما الذی یحتاج الی الجعل هو الحرمة والوجوب والاستحباب والکراهة والنجاسة والاباحة الاقتضائیة لو فرض لها مصداق.
وبالجملة : فالاقتضائیات محتاجة الی الجعل والا فالاشیأ بحسب ذواتها مباحة ونظیفة، فتدبر.
التحقیق فی الجواب عن الشبهة
والحاصل: أن شیئا من هذه الاجوبة لا یغنی عن جوع، والجواب الصحیح عن المحقق النراقی (ره) هو ما ذکره صاحب "الدرر"(ره)، وحاصله: أن استصحاب وجوب الجلوس المطلق مثلا لا ینافی استصحاب عدم وجوب الجلوس المقید بما بعد الزوال، بل یمکن أن یصیر کلاهما متعلقین للقطع، اذ