صفحه ۵۹

ومنها: ما یرجع الی الصورة السادسة عشر فیکون الجلد محکوما بالنجاسة .

ومنها: ما یرجع الی الصورة العاشرة فیکون الجلد أیضا محکوما بالنجاسة .

ومنها: ما یرجع الی الصورة التاسعة فیکون الجلد محکوما بالطهارة .

ومنها: ما یرجع الی غیر ذلک فتدبر فی المقام فانه حقیق. وبالجملة : فاصالة عدم التذکیة لا تفید بالنسبة الی بعض الجلود المحمولة من الخارج مع قطع النظر عن الاشکال السیال أیضا، فمقتضی الاصل طهارة هذه الجلود الا أن یدل دلیل اجتهادی علی نجاستها، وبیان ذلک موکول الی البحث الفقهی .

تتمة : فی التفصیل بین الطهارة والحلیة

نقل الناقل هو النائینی؛ فی فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 3: 384 - 386. عن ظاهر بعض الاساطین:الروضة البهیة 1: 66. التفصیل بین الطهارة والحلیة فی الحیوان المتولد من حیوانین فحکم علیه بالطهارة وحرمة اللحم.

ولا وجه لهذا التفصیل فان مقتضی أصالة عدم التذکیة، النجاسة والحرمة ومقتضی أصالتی الطهارة والحلیة، الطهارة والحلیة .

ونقل عن شارح "الروضة" فی وجهه ما حاصله: أن ما حل أکله من الحیوانات محصور معدود فی الکتاب والسنة وکذلک النجاسات محصورة معدودة فیهما فالمشکوک اذا لم یدخل فی المحصور منهما کان الاصل فیه الطهارة وحرمة اللحم.المناهج السویة فی شرح الروضة البهیة 1: 166 (مخطوط) . شارح الروضة هو الفاضل الهندی الاصفهانی صاحب کشف اللثام وعلق علی الروضة البهیة وسماه: "المناهج السویة فی شرح الروضة البهیة" .

ناوبری کتاب