صفحه ۴۵

المحمولی، فبعد احراز زهوق الروح بالوجدان واحراز عدم ورود الکیفیات بالاصل یحرز الموضوع بتمامه.

قلت: هذا مجرد فرض لا واقع له فان الموضوع فی طرف الحلیة والطهارة هو الحیوان الذی زهق روحه بید المسلم الی القبلة وعن التسمیة وبآلة الحدید بحیث اخذت هذه الامور حالات للذبح وازهاق الروح واعتبر فی الموضوع قید المقارنة قطعا، اذ المعتبر من التسمیة واسلام الذابح والاستقبال ما وجد منها مقارنا للازهاق لا صرف وجودها ولو کان قبل الازهاق بسنة مثلا.

وبالجملة : فموضوع الحلیة والطهارة هو الزهوق المقارن لهذه الامور بحیث اخذت هذه الامور حالات للذبح والزهوق، ففی طرف الحرمة والنجاسة أیضا اعتبر عدمها مقارنا للزهوق، فان عدم التسمیة أو الاستقبال أو غیرهما فی زمان من الازمنة لا یکفی فی تحقق موضوع الحرمة والنجاسة، بل الموضوع لهما هو الزهوق المقترن بعدمها بحیث وقع الزهوق الی غیر القبلة وبغیر التسمیة مثلا فقید التقارن مما اخذ فی الموضوع قطعا، سواء فی ذلک طرف الحلیة والطهارة وطرف الحرمة والنجاسة .

وبعبارة اخری: فیستفاد من الادلة الشرعیة أن ازهاق روح الحیوان اما أن یکون مقترنا بالکیفیات الخاصة، واما أن یکون مقترنا بعدمها فالاول موضوع للحلیة والطهارة والثانی موضوع للحرمة والنجاسة، فالزهوق المقید بکونه لا عن کیفیة خاصة أو مسلوبا عنه الکیفیة موضوع للحکمین ولیس له حالة سابقة حتی یستصحب.

نعم، الاعدام المطلقة ؛ أعنی اعدام الکیفیات بنحو العدم المحمولی لها حالة

ناوبری کتاب