الثانی : أن یکون المراد انذار کل واحد مستقلا لا انذار جمیع النافرین لقوم واحد حتی یحصل لهم العلم.
الثالث: أن یراد بالانذار اعلام الاحکام لا التخویفات التی هی من شؤون الوعاظ.
الرابع: أن یکون المراد من حذرهم الحذر العملی ؛ أعنی به العمل بالاحکام الواصلة الیهم بانذار المنذرین.
الخامس: أن یکون وجوب الحذر ثابتا بنحو الاطلاق، سواء حصل العلم أو لم یحصل.
السادس: أن یراد بالتفقه التفقه فی الاعم من فروع الدین واصوله أو خصوص الفروع، فانه المبحوث عنه.
فبهذه المقدمات یستنتج وجوب العمل بفتوی الفقیه، ولکن الظاهر امکان الخدشة فی جمیع هذه المقدمات:
أما الاول: فلاحتمال کون التفقه والانذار فائدة لا غایة ویکون النفر نفرا الی الجهاد، کما قیل مجمع البیان 5: 125 - 126؛ الدر المنثور 3: 292. للسیاق فلا یجب التفقه والانذار بوجوب النفر.
وأما الثانی : فلان ظاهر الایة انذار کل طائفة لقومهم وفرقتهم فکل فرقة خاصة تستفید من طائفة لا من شخص واحد وخبر الطائفة یوجب العلم غالبا.
وأما الثالث والرابع: فلان الظاهر من الانذار لیس الا التخویف الذی هو شان الوعاظ، ومن الحذر التخوف الحاصل من هذا التخویف، وقولهم: ان مبلغ الحکم