صفحه ۴۱

نقل ونقد

وبما ذکرنا: یظهر النظر فیما أفاد بعض أعاظم العصر علی ما فی تقریراته من أن التذکیة اذا کانت عبارة عن الامور الخمسة وکانت القابلیة شرطا لتاثیرها فلا تجری أصالة عدم التذکیة، بل المرجع أصالة الحل والطهارة .فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 3: 381 - 382؛ وراجع أیضا: 4: 430.

وجه النظر: هو أن دخالة القابلیة فی التاثیر عبارة اخری عن تقید موضوع الحکم، فموضوع حکم الشارع بالطهارة والحل الواقعیین هو الامور الخمسة المشترطة بالقابلیة وهذا المعنی المتقید مسبوق بالعدم واختلاف منشا الشک والیقین لا یمنع عن جریان الاستصحاب. هذا کله مما لا اشکال فیه.

انما الاشکال فی جریان أصالة عدم التذکیة من جهة اخری وهی : أن حقیقة التذکیة عبارة عن ازهاق روح الحیوان بکیفیة خاصة وشرائط مقررة وهی فری الاوداج الاربعة مع کون الذابح مسلما وکون الذبح عن تسمیة والی القبلة وآلته من حدید وکون المذبوح قابلا للتذکیة، وعدم هذه الحقیقة بعدم الازهاق بالکیفیة الخاصة والشرائط المقررة .

ولا ریب: أن هذا المعنی العدمی لیس موضوعا للحرمة والنجاسة، سواء أخذ محمولیا أو أخذ نعتا للحیوان، اذ لیس لاحد أن یقول: ان موضوع الحرمة والنجاسة هو أن یکون هنا حیوان ولا یکون هنا ازهاق روح بالکیفیة الخاصة أو أن موضوعهما هو أن یکون هنا حیوان لم یزهق روحه بالکیفیة الخاصة فان

ناوبری کتاب