صفحه ۴۰۴

وبالجملة : فالظاهر أن المراد فی المقبولة وغیرها هو وجوب الاخذ بالخبر الموافق للکتاب وترک المخالف، سواء کان المخالفة مع الکتاب بنحو التباین أو العموم المطلق أو من وجه، ولا یجوز رفع الید عن هذا الظاهر، وحینئذ فیکون الموافقة المذکورة فیها ببعض أقسامها شرطا لاصل الحجیة وببعضها الاخر شرطا للحجیة الفعلیة .

الجهة السادسة : ربما یقال: باء نه لا معنی لجعل الموافقة للکتاب من المرجحات، اذ لو فرض موافقته له فالحجة هو نفس الکتاب ولا داعی علی الاخذ بالخبر.

أقول: الظاهر عدم ورود هذا الاشکال، ولا سیما علی ما ذکرناه من جعل الموافقة فی المقام عبارة عن مطلق الموافقة، اذ یحصل الفرق بین الاخذ بمفاد الخبر الموافق وبین الاخذ بمفاد نفس الکتاب؛ فانه قد ورد فی الکتاب: - مثلا - أن للزوجة الربع أو الثمن مما ترک الزوج فلو ورد فی خبر وراثتها من مالیة العقار وفی آخر عدم وراثتها منها، فالاول موافق للکتاب فی الجملة والثانی مخالف له، وحینئذ فیجب رفع الید عن الثانی والاخذ بالاول وبعد الاخذ به یقید به اطلاق الکتاب الدال علی الوراثة من العینیة والمالیة معا، وأما اذا أخذ بنفس الکتاب فیکون مقتضاه الوراثة من العینیة والمالیة معا، فافهم.

الجهة السابعة : قد عرفت أن ما یتمحض للمرجحیة أمران:

الاول: موافقة الکتاب، الثانی : مخالفة العامة، علی تردد فی الاول، وقد ذکرا فی المقبولة تقدمت تخریجها فی الصفحة 396. فی عرض واحد بحیث یظهر منها کون کلیهما مرجحا واحدا،

ناوبری کتاب