صفحه ۴۰۳

صدر مبحث التعارض أن موارد الجمع العرفی غیر مشمولة لعنوان المخالفة، ولکن الحق أ نها أیضا مشمولة لعنوانها. غایة الامر: أن السائل عن صورة ورود الخبرین المتخالفین ینصرف سؤاله عن هذه الموارد، وفرق بین عدم صدق المخالفة علی هذه الموارد وبین صدقها علیها وانصراف السؤال عنها لوضوح حکمها عندهم، والحق هو الثانی .

وعلی هذا، فلفظ المخالفة فی الطائفة الثالثة ینصرف عن موارد الجمع العرفی بقرینة السؤال عن حکمها فتنحصر فی هذه الطائفة فی المخالفة بنحو التباین وبنحو العموم والخصوص من وجه، علی تردد فی الثانی کما مر فی محله، کما أن الواجب حمل المخالفة فی الطائفة الاولی أیضا علی خصوص المخالفة بنحو التباین بقرینة صدور أخبار کثیرة عنهم (ع) قطعا تکون مخالفة للکتاب بالنحوین الاخرین، واما فی الطائفة الثانیة فلا دلیل علی تخصیص المخالفة بقسم خاص منها فتشمل جمیع أقسامها الثلاثة .

غایة الامر: أن بعض أقسامها یوجب سقوط الخبر عن الحجیة من رأس وان فرض عدم المعارض له کالمخالفة بنحو التباین، وبعض أقسامها یوجب لسقوطه عن الحجیة فی صورة المعارضة کالمخالفة بنحو العموم المطلق أو من وجه، والمذکور فی المقبولة ونحوها هو وجوب الاخذ بالموافق للکتاب وترک المخالف من الخبرین المختلفین، ولیس فیها اسم من عنوان الترجیح بعد فرض کون کل منهما واجدا لشرائط الحجیة لو خلی ونفسه، حتی یقال بوجوب حمل المخالفة فیها علی غیر المخالفة بالتباین، کما أن حملها علی غیر المخالفة بنحو العموم المطلق أیضا اجتهاد فی مقابل اطلاق النص .

ناوبری کتاب