صفحه ۴۰۲

الثالثة : الاخبار العلاجیة راجع: وسائل الشیعة 27: 108 - 122، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 4، 8، 22، 30، 31، 34 و42. حیث جعل فیها مخالفة الحدیثین واختلافهما موضوعا للترجیح والتخییر، وحینئذ فلقائل أن یقول: ان المراد بالمخالفة فی الطائفة الاولی المخالفة بالتباین، اذ المقطوع صدور أخبار عنهم (ع) مخالفة للقرآن بالعموم والخصوص المطلق أو من وجه، فیجب حمل المخالفة فی هذه الاخبار علی المخالفة بالتباین ولا یمکن حملها علی مطلق المخالفة وتخصیص هذه الاخبار بصورة العلم بالصدور، لابأ سیاقها عن التخصیص، کما أن المراد بالمخالفة فی الطائفة الثالثة أیضا لیس مطلق المخالفة، لما عرفت من انصرافها عن صورة وجود الجمع العرفی بین الخبرین، ولذا قلنا باء نه لا یعمل فیها بالترجیح والتخییر، فاذا کان المراد بالمخالفة فی الطائفة الاولی والثالثة المخالفة بنحو التباین فیکشف ذلک عن کون المراد بها فی الطائفة الثانیة أیضا ذلک، وحینئذ فیکون المراد بالموافقة المذکورة فی قبال المخالفة عدم المخالفة بهذا النحو.

وبهذا التقریر یظهر: عدم کون موافقة الکتاب أیضا من المرجحات فان الترجیح کما عرفت فرع حجیة کل منهما مع قطع النظر عن التعارض، والخبر المخالف للکتاب بنحو التباین لیس حجة وان لم یکن له معارض.

أقول: التحقیق أن یقال: ان المخالفة لها أقسام ثلاثة : التباین، والعموم المطلق، ومن وجه، فیجب حملها علی مطلق المخالفة الشامل لاقسامها الثلاثة الا أن یرد دلیل خاص فی مورد علی ارادة قسم خاص، ونحن وان ذکرنا فی

ناوبری کتاب