صفحه ۳۷

لم یکن حین الیقین به موضوعا للاثر، فی غایة الفساد.

بداهة أن السلب الترکیبی الاعم من سلب الموضوع کلی أقول: لیس المستصحب مفهوم السلب الکلی، بل شخص خاص من السلب ووجود الموضوع بالنسبة الیه من المقارنات فی بعض الازمنة . اللهم الا أن یقال: ان المقام من موارد استصحاب فرد من الکلی لیترتب أثر فرد آخر وذلک أسواء حالا من اثبات الفرد باستصحاب الکلی . له فردان أحدهما سلبه بسلب المحمول فقط والثانی سلبه بسلب المحمول والموضوع معا. ولا ریب أن اثبات الفرد باستصحاب الکلی من أوضح أفراد الاصول المثبتة، فافهم.

وبهذا البیان أیضا یعلم الجواب أیضا عن التقریر الذی ذکره بعض المشایخ،راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 198 - 202؛ درر الفوائد، المحقق الحائری : 219- 220؛ کتاب الطهارة (تقریرات المحقق الحائری ) الاراکی 2: 12 - 14. وقد مر ذکره، وحاصله أ نا نقول: مشیرا الی ماهیة المراءة أ نها لم تکن قرشیة قبل وجودها فالان کما کانت أو نقول: مشیرا الی ماهیة الحیوان الموجود أ نه لم یکن قبل وجوده قابلا للتذکیة فالان کما کان.

والجواب عن ذلک : أن الصادق سابقا هو قولنا: لم تکن هذه المراءة قرشیة، الصادق بعدم تحقق المراءة وعدم هذیتها، وهذا المعنی العام لا یثبت به حکم المراءة الموجودة المشار الیها بهذه والحکم الشرعی ثابت للمراءة الموجودة لا المراءة ولو فی حال عدمها ولم تکن هذه المراءة الموجودة فی حال العدم هذه المراءة حتی یقال: باء نها فی حال العدم کانت مسلوبا عنها القرشیة فالان کذلک،

ناوبری کتاب