للعدم الماخوذ فیها حتی یستصحب، کما سیاتی بیانه بعید هذا.ما ذکره دامت افاضاته مبنی علی کون الاطلاق دائرا مدار لحاظ السریان وهو باطل فان الاطلاق عبارة عن کون حیثیة ما تمام الموضوع ولو فی الجزئیة لموضوع حکم شرعی . وعلی هذا فلا یرد ما ذکر من لزوم اعتبار المتناقضین، فتدبر.
وقد تلخص مما ذکرنا: أن العدم اذا اخذ فی موضوع حکم شرعی فلابد وأن یکون أخذه باحد الانحاء الثلاثة الاول. وحینئذ فلا یکون لهذا العدم حالة سابقة قبل تحقق الموضوع حتی یستصحب، واثباته باستصحاب العدم المحمولی أو التحصیلی المرکب الاعم من سلب الموضوع عمل بالاصل المثبت الذی لا نلتزم به.
والحاصل: أن الذی له حالة سابقة هو العدم المحمولی والسلب الترکیبی الاعم من سلب الموضوع. وقد عرفت: أن الاثر لا یترتب علیهما ولیس لهما دخل فی الموضوع لا تماما ولا جزءا. والذی یترتب علیه الاثر اما موجبة معدولة أو موجبة سالبة المحمول أو سالبة وجد موضوعها ولا حالة سابقة لهذه الثلاثة واثباتها باحد الاولین عمل بالاصل المثبت.
نقل ونقد
وبهذا البیان یعلم: أن ما قیل من أ نه یجوز أن یستصحب السلب الترکیبی الاعم من سلب الموضوع ویترتب بسببه آثار السلب الترکیبی المقید بوجود الموضوع. بتقریب: أن وجود الموضوع لا یصیر سببا لصیرورة القضیة قضیة اخری، ویکفی فی الاستصحاب کون المستصحب فی زمان الشک ذا أثر وان