مراءة وأن تکون القرشیة معدومة کما هو مفاد الوجه الخامس.
أما الاولی والثانیة فواضحة لتحققهما قبل تحقق المراءة أیضا مع عدم ثبوت الحکم حینئذ، وأما الثالثة فلان الموضوع اذا کان مرکبا من جزءین یجب أن یلاحظ جزءاه بنحو یمکن أن یجتمع کل منهما مع الاخر فی التحقق، وحینئذ فلو فرض ترکب الموضوع من وجود المراءة وعدم القرشیة یجب أن یلاحظ فی هذا العدم تقارنه التقارن انما یکون من مقتضیات کون الموضوع مرکبا من دون احتیاج الی لحاظه کیف ! ولو لزم لحاظ التقارن فی أجزاء المرکب لزم لحاظ تقید أجزاء المرکبات بعضها ببعض آخر، ویخرج بذلک عن کونها مرکبا فقط، هذا خلف. والحاصل: أن تقارن الاجزاء فی المرکبات ملحوظ بنحو المعنی الحرفی . مع وجود المراءة، ولا یمکن أن یجعل عدم القرشیة الاعم من کونه مقارنا لوجود المراءة وعدمها جزءا من الموضوع اذا فرض أن الجزء الاخر من الموضوع هو وجود المراءة فان عدم القرشیة الصادق مع عدم المراءة لا یمکن أن یجتمع مع وجود المراءة فی التحقق. وقد عرفت: أن جزئی المرکب یجب أن یکونا بحیث یمکن أن یجتمع کل منهما مع الاخر. وبعبارة اخری: اعتبار الشئ واعتبار الجامع بینه وبین نقیضه بوصف الاطلاق فی موضوع واحد مما یؤول الی اعتبار النقیضین.
فبهذا البیان: یعلم أن العدم اذا اخذ جزءا من الموضوع یجب اعتبار المقارنة بینه وبین الجزء الاخر من غیر فرق بین أن یکون العدم محمولیا - کما فی الفرض الخامس - أو نعتیا - کما فی الفرض الذی ذکر فی قولنا: ان قلت -، وبعد اعتبار قید المقارنة یصیر الموضوع کالصور الثلاثة الاول فی عدم الحالة السابقة