لخصوصیة التعارض وکون الخبرین بحیث یامر أحدهما وینهی الاخر فی موضوع واحد، بل المتبادر الی أذهان العرف کونه (ع) بصدد بیان امور یشخص بها الحجة بعد اشتباهها، فان السائل قد کان مرتکزا فی ذهنه حجیة الخبر، وانما تحیر فی مقام المعارضة فسال عن وظیفته فی حال التعارض وأن الواجب هو الاخذ بای منهما فاجابه الامام (ع) بذکر امور تکون أمارات نوعیة لتشخیص الحجة عند التحیر فیها.
هذا، ولکن لو فرض الغاء خصوصیة التعارض بهذا النحو لزم اجراء المرجحات والحکم بالتخییر مع فقدها فیما اذا اشتبه الحجة باللاحجة أیضا بان کان هنا خبر صحیح مثلا وآخر ضعیف فاشتبها ولیس ببعید، ولکن الالتزام به مشکل.
اللهم الا أن یقال: بوجود الفرق البین بین المقامین فان التحیر فی المتعارضین وما بحکمهما من التعارض بالعرض قد تحقق بنفس ورود الخبرین فان المفروض کون کل منهما واجدا لشرائط الحجیة، وانما منع عن العمل بکل منهما ورود الاخر وشمول دلیل الحجیة له، وأما فی صورة اشتباه الحجة باللاحجة فیکون أحدهما غیر حجة، سواء ورد الاخر أم لا، والظاهر من الراوی هو السؤال عن صورة ورود خبرین لم یمکن العمل بهما بلحاظ ورودهما معا بان صار نفس ورود أحدهما مانعا عن العمل بالاخر بحیث لو لا ورود الاخر لم یکن مانع عن العمل به فیشمل الروایات، التعارض بقسمیه دون صورة اشتباه الحجة باللاحجة . غایة الامر: أن شمولها للتعارض بالذات بالمنطوق وللتعارض بالعرض بالغاء الخصوصیة .