صفحه ۳۴

هذا الفرض من جهة أن السالبة لا یدخل فی مفهومها تحقق الموضوع فلو اعتبر ذلک کان هذا الاعتبار اعتبارا زائدا علی ما یقتضیه مفهوم القضیة فیرجع الی ترکب الموضوع من هلیة بسیطة وسالبة محصلة مرکبة .

قلت: أما ما ذکرت أخیرا من رجوع الفرض الثالث الی ما ذکرناه من فرض ترکب الموضوع فلا نسلمه، فان مفاد جمیع السوالب المتداولة فی ألسنة العقلاء هو سلب المحمولات عن الموضوعات التی فرض وجودها من دون أن یکون فی ذلک لحاظ للترکب. وقد عرفت: أن السالبة المعتبرة عند العرف هو هذا القسم منها، اذ السالبة التی یکون السلب فیها بسلب الموضوع أمر مفروض فی مقام التعلیم والتعلم.

وأما ما ذکرت من امکان فرض ترکب الموضوع مما ذکرت ففیه: أن ذلک یستلزم اعتبار حیثیة واحدة مرتین فی موضوع واحد، ففی المثال یلزم أن یلاحظ حیثیة المراءة فی الحکم السابق تارة : بنفسها وبحیالها من جهة کونها جزءا من الموضوع، وتارة : بما هی موضوعة فی السالبة المرکبة التی هی جزء آخر من الموضوع، وهذا واضح البطلان. مضافا الی أ نه یرد علی اعتبار الموضوع کذلک ما یرد علی الوجه الخامس کما سیاتی بیانه.

ثم ان الصحیح واقعا من الفروض الستة المذکورة هی الصور الثلاثة الاول دون الاخیرة . بداهة أن الموضوع للحکم الشرعی بالتحیض الی خمسین مثلا لیس هو عدم وجود قرشیة المراءة بنحو السلب البسیط والعدم المحمولی، کما هو مقتضی الوجه السادس، ولا أن لا یکون المراءة قرشیة بنحو السالبة المحصلة المرکبة الاعم من سلب الموضوع کما هو مفاد الوجه الرابع، ولا أن یکون هناک

ناوبری کتاب