وأما ما ورد فی کلام القوم من وقوع التعارض بین العام ومجموع الخاصین.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 102 - 103؛ کفایة الاصول: 516؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 742.
فیرد علیه: أن المجموع من حیث المجموع أمر اعتباری ولیس مصداقا لعنوان الدلیل، بل المصداق له هو هذا العام وهذا الخاص وذاک الخاص، والعام لیس معارضا لا لهذا ولا لذاک، والمجموع أیضا لیس بشئ، فالتعارض بین الخاصین، اذ العام حجة اجمالیة علی کذب أحدهما فوقع التعارض بینهما بالعرض.لقائل أن یقول: ان لنا أدلة ثلاثة لا نتمکن من العمل الا باثنین منها اما العام وهذا الخاص أو العام وذاک الخاص أو الخاصین فای مزیة للعام حتی یؤخذ به ویجعل حجة علی تعارض الخاصین وکذب أحدهما. اللهم الا أن یکون عاما کتابیا أو واردا فی سنة قطعیة .
ولهذه الصورة تتمة تذکر فی التذنیب الاتی .
اذا ورد عام وخاصان بینهما عموم مطلق
الصورة الثانیة : ما اذا ورد عام وخاصان بینهما عموم مطلق.
قال المحقق النائینی (ره) : حکم هذه الصورة حکم الصورة السابقة فیخصص العام بهما ان لم یلزم الاستهجان أو صیرورة العام بلا مورد والا فیعارض العام ومجموع الخاصین.فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 743.