الثانی : أن یکون ماخوذا بنحو الموجبة السالبة المحمول کما اذا قلنا بان الموضوع للتحیض الی خمسین، المراءة المتصفة بسلب القرشیة عنها.
الثالث: أن یکون ماخوذا بنحو السالبة المحصلة المحمول، التی موضوعها موجود کما اذا جعل الموضوع للحکم، المراءة الموجودة التی لم تکن قرشیة من دون أن یلحظ اتصافها بهذا السلب.
الرابع: أن یکون ماخوذا بنحو السالبة المحصلة، الاعم مما یکون سلبها بسلب المحمول أو بسلب الموضوع.
الخامس: أن یؤخذ الموضوع مرکبا من أمر وجودی وأمر عدمی .
وبعبارة اخری: یکون ملتئما من مفاد هلیة بسیطة موجبة وهلیة بسیطة سالبة کما اذا قیل بان الموضوع للحکم السابق هو أن یکون هنا امراءة موجودة وأن یکون القرشیة أو قرشیتها أو النسبة بینها وبین القرشیة معدومة من دون أن یلحظ اتصاف المراءة بوصف ما ومن دون أن یلحظ وصف التقارن أیضا بین هذه الحیثیة الوجودیة وتلک الحیثیة العدمیة .
السادس: أن یکون الموضوع عبارة عن مفاد هلیة بسیطة سالبة فقط بان یکون الموضوع للحکم السابق هو عدم قرشیة المراءة .
هذه هی الفروض المتصورة فی أخذ عدم شئ دخیلا فی الموضوع.
فان قلت: هاهنا فرض آخر وهو أن یکون الموضوع مرکبا من مفاد هلیة بسیطة موجبة وهلیة مرکبة سالبة . وذلک مثل أن یکون الموضوع للحکم السابق هو أن یکون هناک امراءة وأن لا تکون هذه المراءة قرشیة بنحو السالبة المحصلة الاعم مما یکون سلبها بسلب الموضوع، بل نقول: ان الفرض الثالث یرجع الی