ثم ان السالبة المرکبة ربما تکون بسلب المحمول فقط وربما تکون بسلب المحمول والموضوع معا، لما عرفت من أ نها لا تشتمل علی النسبة حتی یقال باحتیاجها الی تحقق الموضوع فی الخارج، بل یکون مفادها عدم الانتساب بین الموضوع والمحمول وذلک کما یصدق بسلب المحمول فقط یصدق بسلبهما معا ولکن لا بان یکون فی الخارج عدمان ممتازان یکون أحدهما عدما للموضوع والاخر عدما للمحمول وسلبا له عنه، بل هذه القضیة صرف اختراع من الذهن وتوهم الواهمة منشؤه ادراک البطلان للموضوع بصورة ذهنیة وادراک البطلان للمحمول بصورة اخری، ثم یحکم بعد ذلک بعدم النسبة بینهما، وأما فیما اذا وجد الموضوع فالحکم بعدم ثبوت المحمول له لیس بصرف توهم الواهمة فان الفرض أن الموضوع له واقعیة وهو فی ظرف تحققه غیر متصف بالمحمول فیکون القضیة حینئذ من القضایا العقلائیة العرفیة، والسالبة بانتفأ الموضوع أیضا وان کانت صادقة بحسب الدقة العقلیة ولکنها لیست منشا للاثار عند العقلاء لعدم اعتبارهم لها کما لا یخفی.
اذا عرفت مفاد القضایا بمقدار یناسب هذا المقام، فنقول:
وجود الموضوع فی القضایا وتحقیق الکلام فیه
انه اذا جعل عدم شئ موضوعا لحکم فالفروض المتصورة فیه کثیرة وان کان أغلبها مقطوع البطلان واقعا.
الاول: أن یکون الموضوع ماخوذا بنحو الایجاب العدولی وذلک مثل أن یکون تحیض المراءة الی خمسین مثلا، معلقا علی کونها غیر قرشیة .