الشک من قبیل الصورة الخامسة فیکون المورد شبهة مصداقیة لکل منهما، والمرجع أصالة براءة الذمة عن الضمان للغیر وان کان المال المنتقل الیه موجودا فکذلک یکون المقام شبهة مصداقیة لکل من قاعدتی التجاوز واستصحاب عدم التاثیر ومالکیة الغیر، لما عرفت: من أن الاغلب کون الشک من قبیل الصورة الخامسة، والمرجع أیضا قاعدة الحلیة، الا علی مذاق من یقول: "ان الاصل فی الاموال الحرمة"العروة الوثقی 6: 403، المسألة 66. وهو ممنوع.
وأما فی مثل النکاح وغیره فما یرجع الی الفروج اذا فرض وقوعها من نفسه فیشکل الامر، اذ بعد صیرورة المورد شبهة مصداقیة لکل من القاعدة واستصحاب عدم تاثیر العقد یکون المرجع أصالة الاحتیاط فی الفروج، اذ الظاهر أن الاصل فیها هی الحرمة، کما یظهر من تتبع الموارد، حیث یظهر أن بناء الشارع فیها علی المداقة، والذی یسهل الخطب کما مر هو ما عرفت من أن الاغلب وقوعها بالتوکیل.
الامر التاسع فی اختصاص القاعدة بالشک الحادث بعد التجاوز
موضوع هذه القاعدة الشک الحادث بعد التجاوز، وأما الحادث قبله المستمر الی ما بعد التجاوز فخارج عن موضوعها، واثبات هذا المطلب لا یحتاج الی بیان. وعلی هذا فلو شک فی الوضوء قبل الصلاة، ثم غفل واستمر الغفلة الی أن