مسافرا أو لم یعلم أن من هنا الی هناک بمقدار المسافة، أو لم یعلم جهة القبلة سواء کانت صورة العمل من هذا الحیث محفوظة بان علم اتیانها الی هذه الجهة الخاصة أو لم تکن کذلک، کما اذا علم باتیانها الی احدی الجهات.
الثانی : أن یکون منشا الشک فیه احتمال الغفلة والسهو عن بعض خصوصیاته أو القطع بالغفلة مع احتمال تحققه اتفاقا.
الثالث: أن یکون منشاؤه احتمال حصول الاشتباه حین العمل بنحو الشک الساری .
الرابع: أن یکون منشاؤه مرددا بین الجهل وبین السهو والغفلة بان احتمل الاخلال ببعض الخصوصیات اما جهلا أو غفلة .
الخامس: أن یکون منشاؤه جهله بحاله واء نه کان جاهلا أو غیر جاهل اذا علم بعدم الاخلال فیما اذا لم یجهل.
السادس: أن یکون منشاؤه احتمال الاخلال عمدا مع العلم بالحکم والموضوع والالتفات الی تمام الخصوصیات.
السابع: أن یکون منشاؤه احتمال تحقق المشکوک فیه من باب الاتفاق مع العلم بعدم اتیانه بالارادة، کما اذا علم عدم تحریک الخاتم واحتمل دخول الماء وحصول الانغسال اتفاقا.
الثامن: أن یکون منشاؤه قیام أمارة أو أصل عملی حین العمل علی خلاف ما یعتقده فعلا.
هذه جملة الاقسام المتصورة للصورة الثانیة وبانضمام الصورة الاولی الیها یحصل صور تسعة، وربما ینقسم کل منها الی أقسام کما سیتضح :