احداهما: قاعدة التجاوز وهی مخصوصة بباب الصلاة ومقدماتها من الاذان والاقامة .
والثانیة : قاعدة الفراغ وهی جاریة فی جمیع أبواب الفقه.درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 395 - 399.
ویرد علیه: أولا: أن الالتزام بکون الروایة بصدد بیان قاعدة الفراغ لا یرفع التهافت المذکور، اذ مورد قاعدة الفراغ عندهم هو صورة الشک فی صحة شئ یتصور له الصحة والفساد بان یکون ذا أجزاء وشرائط، وهذا المعنی کما یصدق علی نفس الصلاة والوضوء ونحوهما کذلک یصدق علی أجزائها وأبعاضها فان القرأة أیضا بنفسها تتصف بالصحة والفساد. ومقتضی قاعدة الفراغ، الحکم بصحتها بعد الفراغ عنها وان کان فی أثناء الصلاة، وکذلک غیرها من أجزاء الصلاة . ومثل ذلک أیضا أبعاض الوضوء، فلو شک بعد الفراغ عن غسل الوجه عن صحته ووقوعه علی الوجه المعتبر، کان مقتضی قاعدة الفراغ، الحکم بصحته وان لم یفرغ بعد من الوضوء، ومقتضی صدر الروایة اعتبار الفراغ من الوضوء فیتهافت صدر الروایة وذیلها ولا منجی من ذلک الا الالتزام بما ذکرنا أو بما ذکره الشیخ.
وثانیا: أن روایتی زرارة وابن جابر السابقتین فی مقام بیان قاعدة التجاوز قطعا، وقد عرفت أ نهما عامتان تشملان جمیع أبواب الفقه فلا وجه لتخصیص قاعدة التجاوز بباب الصلاة حاشیة فرائد الاصول (الفوائد الرضویة) : 458. وما ذکره الشیخ (ره) لبیان اختصاصهما ببابها قد عرفت ما فیه.