صفحه ۱۴۹

الاعادة، اذا أتی بالمامور به لا علی وجهه، ولکن لیس هذه الامور مما یتعرضها نفس هذه القضیة، وکذلک لا تتعرض هی لموضوعها ولا لمحمولها، وانما تتعرض للنسبة بینهما فقط، فان قوله: "أکرم العلماء" لا تتعرض لما هو المراد بالعلماء أو ما هو المراد بالاکرام أو ما هو المراد بالوجوب أو أن مفاد هذه القضیة ملتفت الیه للمولی أو مراد له استعمالا وجدا أو أ نه جعل الوجوب أو أ نه یجب الاعادة علی فرض عدم اتیانه لوجهه، وانما یستفاد هذه الامور من العرف أو الاصول العقلائیة أو العقل.

فان قلت: کیف لا یتعرض هذه القضیة لجعل الوجوب ؟

قلت: هی جعل بالحمل الشائع ولیس المحکوم فیها ثبوت الجعل بالمعنی الاسمی المفهومی .

اذا عرفت هذا، فنقول: لو ورد قضیة اخری مربوطة بجهة من جهات هذه القضیة فان تعرضت القضیة الثانیة لما تتعرض له الاولی بنفی ما أثبتته أو اثبات ما نفته أو تقیید ما أطلقته، بحیث تصادمت القضیتان فی مقام الظهور کان التصادم بینهما عبارة عن التعارض وان تعرضت الثانیة لجهة من جهات القضیة الاولی التی لا تتعرض لها هی بنفسها کان التصادم بنحو الحکومة، ففی المثال السابق لو صدر عن المولی فی المرة الثانیة "لا تکرم العلماء" أو "لا تکرم النحویین" أو "أکرم أو لا تکرم العلماء النحویین" کانت القضیة الثانیة معارضة للاولی، لنفیها ما أثبتته کلا أو بعضا أو لتقییدها ما أطلقته. وبالتالی هی مزاحمة لنسبة الاولی بعد اشتراکهما فی جمیع المراحل من الاصول العقلائیة والملزومات الثابتة قبل مقام انعقاد الظهور اللفظی، وحیث ان التصادم بینهما فی

ناوبری کتاب