فالمشهور هو القول بوجوب التطهیر سواء علم بالحالة قبل الحالتین أم لا.المقنع: 7؛ المقنعة : 50؛ المبسوط 1: 24؛ السرائر 1: 104؛ مختلف الشیعة 1: 308؛ جامع المقاصد 1: 235؛ مدارک الاحکام 1: 254؛ مفتاح الکرامة 2: 564؛ جواهر الکلام 2: 350؛ کتاب الطهارة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 2: 450؛ مصباح الفقیه 3: 167؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 524 - 525.
وقال المحقق فی "المعتبر"المعتبر 1: 171. بوجوب الاخذ بضد الحالة السابقة اذا کانت معلومة، اذ الحالة السابقة ان کانت عبارة عن الطهارة، فنحن نعلم بزوالها للعلم بحدوث حدث وطهارة، ولکنه لا یعلم بزوال الحدث لاحتمال وقوع الطهارة عقیب الطهارة فیستصحب الحدث وان کانت الحالة السابقة عبارة عن الحدث فقد علم برفعه فیستصحب الرافع؛ أعنی الطهارة لجواز وقوع الحدث عقیب الحدث.
ورده القوم باء نه کما یجوز أن یستصحب الطهارة فی المثال الثانی، فکذلک یجوز أن یستصحب الحدث فیتعارضان.راجع: مدارک الاحکام 1: 255؛ کتاب الطهارة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 2: 457؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 524 - 527؛ أجود التقریرات 4: 160.
فان قلت: المعلوم هو سبب الحدث؛ أعنی النوم مثلا وأما نفس الحدث فغیر معلوم، اذ السبب المترتب علی سبب آخر لا یؤثر أصلا.
قلت: المفروض هو العلم بکونه عقیب هذا النوم محدثا اما لنفسه أو للحدث الاول السابق فیستصحب الحدث المعلوم عقیب النوم.