فائدة : حول ما أفاده صاحب الکفایة فی التنبیه التاسع
وقال فی التنبیه التاسع ما حاصله: ان عدم ترتب الاثار العقلیة بالاستصحاب انما هو فیما اذا کان الاثر العقلی أثرا للحکم الواقعی وأما اذا کان أثرا للاعم منه ومن الظاهری فتترتب لتحقق موضوعها حقیقة، کوجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة فتترتب علی الوجوب الثابت بالاستصحاب،کفایة الاصول: 475 - 476. انتهی.
أقول: الاستصحاب انما یصیر سببا لتنجز الواقع، فیحکم العقل بوجوب موافقة الحکم الاستصحابی لا لنفسه، بل لاحراز الواقع، والعقاب انما یترتب علی مخالفة نفس الحکم الواقعی لا مخالفة الحکم الاستصحابی .
فوجوب الموافقة فی الحکم الاستصحابی وجوب طریقی مغایر لوجوب موافقة الحکم الواقعی، فالعقاب لا یترتب علیه أصلا، بل یدور مدار مصادفته للواقع وعدم مصادفته، فجعل وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة أثرا للاعم من الواقع والظاهر، فاسد جدا.