نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها فلا یجوز الابقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة علی ذلک مع کون الغالب ترتب المفسدة، و کذلک المصلحة النادرة الغیر المعتد بها.|1|
و قد تحصل من ذلک أن حفظ کتب الضلال لا یحرم الا من حیث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قریبا فان لم یکن کذلک أو کانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوی، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوی أو أقرب وقوعا منها فلا دلیل علی الحرمة الا أن یثبت اجماع أو یلتزم باطلاق عنوان معقد نفی الخلاف الذی لا یقصر عن نقل الاجماع.
دفعها من باب النهی عن المنکر.
و یرد علی ذلک أنا و ان سلمنا أن دفع المنکر کرفعه واجب بل رفعه فی الحقیقة یرجع الی دفعه بقاء، و لکن الظاهر أن المراد بالمنکر فی المقام هو الفعل المحرم الذی یصدر من الشخص، لا الاباطیل و الاکاذیب المکتوبة فی الکتب فلا دلیل علی وجوب اتلافها.
نعم لو فرض ترتب الفعل الحرام علیها وجب اتلافها لذلک .
فهذه الی هنا سبعة أدلة أقاموها علی الحکم بالتحریم فی المسألة، و قد مر أن المتیقن من ذلک صورة کون الحفظ بداعی الاضلال بها أو فرض العلم بترتب الضلال بها خارجا، بل یمکن المنع فی هاتین الصورتین أیضا، لمنع حرمة مقدمة الحرام و لا سیما اذا لم یکن ایصالها الی ذیها بنحو القطع.
|1| أقول: عدم قصور نفی الخلاف عن الاجماع المصطلح ممنوع، اذ یمکن