و ذکر نحو ذلک فی التذکرة أیضا فراجع التذکرة 582/1، کتاب البیع، بیان ما هو حرام من التجارة .، فالعلامة فی الکتابین ادعی عدم الخلاف فی المسألة . و ذکر النقض فی مقام الاستثناء من باب المثال، فالظاهر أن مرادهم جواز الحفظ لکل مصلحة عقلائیة شرعیة أهم من احتمال الفساد فی ابقائها.
5 - و فی مجمع الفائدة و البرهان فی ذیل قول المصنف: "و حفظ کتب الضلال و نسخها لغیر النقض و الحجة ." قال: "من المحرم حفظ کتب الضلال، کأن المراد أعم من حفظها عن التلف أو علی الصدر، و الاول أظهر. و کأن نسخها أیضا کذلک بل هو أولی. و لعل المراد بها أعم من کتب الادیان المنسوخة و الکتب المخالفة للحق أصولا و فروعا و الاحادیث المعلوم کونها موضوعة، لا الاحادیث التی رواها الضعفاء لمذهبهم و لفسقهم مع احتمال الصدور فحینئذ یجوز حفظ الصحاح الستة مثلا - غیر الموضوع المعلوم - کالاحادیث التی فی کتبنا مع ضعف رواتها لکونها زیدیة و فطحیة و واقفیة . فلا ینبغی الاعراض عن الاخبار النبویة التی رواها العامة فانها لیست الا مثل ما ذکرناها.
و لعل دلیل التحریم أنه قد یؤول الی ما هو المحرم و هو العمل به، و أن حفظها و نسخها ینبی عن الرضا بالعمل بما فیه و هو ممنوع، و أنها مشتملة علی البدعة و یجب دفعها من باب النهی عن المنکر و هما ینافیانه. و قد یکون اجماعیا أیضا یفهم من المنتهی."مجمع الفائدة و البرهان 75/8، کتاب المتاجر.
أقول: المستفاد من کلامه "ره" الاستدلال للحرمة بوجوه أربعة :
الاول: کون حفظها مقدمة للعمل بما فیها.