صفحه ۲۲۷

..........................................................................................
في المقام محرز بالوجدان، فاذا ضممنا اليه أصالة عدم رضي المالك بالتصرف المجاني تألف الموضوع من الوجدان و الاصل و حكم بالضمان، و ليس المراد من الاصل المذكور استصحاب العدم الازلي بل المراد به استصحاب العدم المحمولي و هو واضح، و ان قلنا بحجية الاول أيضا."مصباح الفقاهة ‏276/1.

أقول: المصطلح عليه في العدم المحمولي السلب التام أعني سلب الشئ في قبال السلب الناقص أعني سلب شئ عن شئ و الظاهر أنه "ره" لم يرد بها في المقام ذلك، بل أراد به السلب الناقص بانتفأ المحمول في قبال السلب بانتفأ الموضوع المستعمل في استصحاب الاعدام الازلية . فأراد أن هذا الشئ كان للغير سابقا بنحو القطع و أنه لم يكن في السابق موردا لرضاه في التصرف فيه فيستصحب هذا السلب فتدبر. هذا.

و قد ذكر في مصباح الفقاهة في المقام صورة رابعة للاختلاف لا ترتبط بمسألة الرشوة قال: "الصورة الرابعة : أن يدعي كل منهما عنوانا صحيحا غير ما يدعيه الاخر، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان، و يدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان، فان أقام أحدهما بينة أو حلف مع نكول الاخر حكم له، و الا وجب التحالف و ينفسخ العقد، و عليه فيجب علي القابض رد العين مع البقاء أو بدلها مع التلف و هذه الصورة لا تنطبق علي ما نحن فيه."مصباح الفقاهة ‏277/1.

أقول: و يظهر وجه ما ذكره مما مر منه في الصورة الثالثة .

8 شعبان 1418 ه.ق - المطابق - ل- - ‏1376/9/18 ه.ش
حين ما كنت محبوسا في بيتي.

ناوبری کتاب