أقول: المصطلح عليه في العدم المحمولي السلب التام أعني سلب الشئ في قبال السلب الناقص أعني سلب شئ عن شئ و الظاهر أنه "ره" لم يرد بها في المقام ذلك، بل أراد به السلب الناقص بانتفأ المحمول في قبال السلب بانتفأ الموضوع المستعمل في استصحاب الاعدام الازلية . فأراد أن هذا الشئ كان للغير سابقا بنحو القطع و أنه لم يكن في السابق موردا لرضاه في التصرف فيه فيستصحب هذا السلب فتدبر. هذا.
و قد ذكر في مصباح الفقاهة في المقام صورة رابعة للاختلاف لا ترتبط بمسألة الرشوة قال: "الصورة الرابعة : أن يدعي كل منهما عنوانا صحيحا غير ما يدعيه الاخر، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان، و يدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان، فان أقام أحدهما بينة أو حلف مع نكول الاخر حكم له، و الا وجب التحالف و ينفسخ العقد، و عليه فيجب علي القابض رد العين مع البقاء أو بدلها مع التلف و هذه الصورة لا تنطبق علي ما نحن فيه."مصباح الفقاهة 277/1.
أقول: و يظهر وجه ما ذكره مما مر منه في الصورة الثالثة .