لو ادعی الدافع أنها هدیة ملحقة بالرشوة فی الفساد و الحرمة، و ادعی القابض أنها هبة صحیحة لداعی القربة أو غیرها|1| احتمل تقدیم
ثلاثة فروع فی اختلاف الدافع و القابض
|1|لا یخفی أن لاختلاف الدافع و القابض صورا مختلفة، و المصنف تعرض لثلاث صور:
الاولی: أن یتفقا علی عنوان واحد کالهبة مثلا و اختلفا فی کونه صحیحا أو فاسدا فادعی الدافع أنها هدیة ملحقة بالرشوة فی الفساد و الحرمة، و ادعی القابض أنها هبة صحیحة لازمة، مثل أن تکون بداعی القربة أو یکون القاضی رحما له. و لا یخفی اشتراک الامرین فی عدم الضمان مع التلف، لما مر من أن مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.
و انما یظهر أثر اختلافهما فی جواز استرجاع العین و عدمه. فما یظهر من المصنف هنا من تحقق الضمان علی فرض الفساد اذا کانت الدعوی بعد التلف مخالف لما مر منه من عدم الضمان فی الهبة المجانیة الفاسدة . هذا.
و معنی ضمان العین کونها فی عهدة الضامن، و مقتضاها وجوب حفظها و ردها الی صاحبها مع الامکان و رد مثلها أو قیمتها مع الحیلولة أو التلف فهذه أحکام الضمان و العهدة عند العقلاء، و اعتبار العهدة عندهم مغایر لاشتغال الذمة، اذ العین مع وجودها لا تنتقل الی الذمة مع فرض تحقق الضمان بالنسبة الیها.