..........................................................................................
أن فیها ثلاث صور: ففی الاولی منها یثبت الضمان، لوقوع ما نقص بازاء الحکم له، و فی الثالثة لا ضمان، لانها بمنزلة الهدیة . و أما الثانیة ففی مصباح الفقاهة عدم الضمان فیها أیضا. و محصل ما ذکره: "أن غایة الامر أن المعاملة کانت مشروطة بالشرط الفاسد، و قد عرفت أن الشرط لا یقابل بجزء من الثمن و أن الفاسد منه لا یوجب فساد المعاملة و انما یوجب الخیار فقط للمشروط له."
مصباح الفقاهة 275/1. أقول: و أما علی ما ذکره المصنف سابقا من عد ذلک أیضا من الرشوة فمقتضاه الضمان، اذ ظاهر أدلة حرمة الرشوة هو الحرمة و الفساد معا، و المفروض عدم کونها مجانا، بل بازاء الحکم له فیثبت الضمان فتأمل.
هذا کله بالنسبة الی مقدار النقص، و أما بالنسبة الی ما بازاء الثمن فالضمان مما لا اشکال فیه، لکونه معاوضة و عدم کونه مجانا.