صفحه ۲۰۸

و فی فساد المعاملة المحابی فیها وجه قوی.|1|

|1|بعد ما حکم المصنف بکون المعاملة فی الصورتین الاولیین رشوة کان الظاهر رجوع هذه العبارة الی الصورة الثالثة فقط.

قال المحقق الشیرازی "ره" فی الحاشیة ما ملخصه: "الظاهر أن المراد الفساد فی الصورة الاخیرة، و لعل وجهه أن الرشا بالمعنی المصدری صادق علی دفع المبیع الذی حابی فی معاملته فیکون الدفع حراما و هو لا یجامع صحة المعاملة لان صحتها ملازمة لوجوب دفعه المنافی لحرمة الدفع، الا أن یمنع صدق الرشا علی الدفع فان الرشا انما یحصل بنفس المعاملة . و الرشوة هو الملک الحاصل له بالمعاملة، و حرمة المعاملة لاجل الاتحاد مع الرشا لا یوجب فسادها و یجب الدفع بعد ذلک لوجوب الوفاء بها علی تقدیر صحتها.

و أما الصورة الثانیة فالظاهر أن صحتها و فسادها ینبی علی کون الشرط الفاسد مفسدا و عدمه لان مناط فساد الشرط الفاسد المذکور فی العقد جار فیه و هو تقیید رضا المشترط له بالشرط الغیر السالم له، اللهم الا أن یدعی الاجماع علی عدم الاعتناء بالشرط الغیر المذکور فی العقد. و أما الصورة الاولی فلا اشکال فی فساد المعاملة فیها لما فرض من عدم القصد فیها الی حقیقة المعاملة فهو رشوة محضة بصورة المعاملة ."حاشیة المکاسب للمحقق الشیرازی / 75.

أقول: ما ذکره من أن حرمة المعاملة لاجل الاتحاد مع الرشا لا یوجب فسادها لا یخلو من اشکال، لما مر فی مسألة حرمة المعاملة لانطباق عنوان الاعانة علی الاثم علیهادراسات فی المکاسب المحرمة ج 2، أنظر العنوان: لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحا أم لا؟ من أن هذا انما یصح فی متعلقات الاحکام أعنی أفعال المکلفین مع وجود

ناوبری کتاب