صفحه ۱۸۹

من حلیة بیت المال لاهله ولو خرج من ید الجائر.|1| و أما ما تقدم فی صحیحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فیه.|2| و أما الهدیة و هی ما یبذله علی وجه الهبة لیورث المودة الموجبة للحکم له حقا کان أو باطلا و ان لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق اذا عرف - و لو من القرائن - أن الاول قصد الحکم له علی کل تقدیر.

|1|لا یخفی أن القضاة علی أقسام:

الاول: أن یکون القاضی جامعا لشرائط القضاء المعتبرة من قبل الشارع و منصوبا من قبل الامام العادل.

الثانی: أن یکون جامعا للشرائط و لکنه منصوب من قبل الجائر، و انما قبل ذلک رعایة لمصلحة الشیعة و مصالح الاسلام.

الثالث: أن یکون جامعا للشرائط غیر العدالة منصوبا من قبل الجائر، و انما قبله حبا للجاه و المقام.

الرابع: أن لا یکون جامعا للشرائط سواء لم یکن منصوبا أو یکون منصوبا من قبل الجائر.

فالقسمان الاولان یجوز قضائهما و کذا ارتزاقهما من بیت المال و ان فرض أخذه من ید الجائر، لما ورد عنهم (ع) من تنفیذ ذلک . و أما الاخیران فأخذهما منه بعنوان منصب القضاء حرام بلا اشکال.

|2|من کون المراد فیها القاضی الذی لیس أهلا للقضاء، لعدم کونه واجدا لشرائطه أو لکونه منصوبا من قبل الجائر کما کان هو الغالب و المبتلی به فی تلک

ناوبری کتاب