صفحه ۱۸۵

..........................................................................................
الغیر تبرعا جاز أن یفعله بعقد اجارة کالخیاطة و البناء، و کل عمل لا یفعله الغیر عن الغیر و اذا فعله عن نفسه عاد نفعه الی الغیر جاز أخذ الرزق علیه دون الاجرة کالقضاء و الخلافة و الامامة و الاقامة و الاذان و الجهاد.

و قالوا: لا یجوز أخذ الاجرة علیه، و أجاز أصحابنا ذلک، و أجاز قوم أخذ الاجرة علی القضاء، و هو فاسد عندنا. و کل ما لا یفعله الغیر عن الغیر و اذا فعله عن نفسه لم یعد نفعه الی الغیر لم یجز أخذ الاجرة علیه و لا أخذ الرزق کالصلوات المفروضات و التطوع، و کذلک الصیام. فاذا ثبت أنه یأخذ الرزق فانه یأخذه من بیت المال، لانه معد للمصالح، و هذا منها."المبسوط ‏160/8.

أقول: وجه حصره صحة الاجارة علی صورة النیابة عن الغیر و حکمه بعدم الصحة فیما یفعله عن نفسه و یعود نفعه الی الغیر غیر واضح الا أن یرید أنه حینئذ أکل للمال بلا عوض و کأن الاجیر جمع بین المعوض و العوض.

و الظاهر أن قوله: "و قالوا" أراد بذلک أن أهل السنة قالوا: لا یجوز أخذ الاجرة علی الجهاد و قوله: "و أجاز أصحابنا ذلک" اشارة الی افتائهم بالجواز لروایة أبی البختری عن جعفربن محمد عن أبیه (ع) أن علیا سئل عن اجعال الغزو فقال:(ع) "لا بأس به أن یغزو الرجل عن الرجل و یأخذ منه الجعل."الوسائل ‏22/11، کتاب الجهاد، الباب 8 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1. هذا.

و لکن مورد الروایة الغزو نیابة عن الغیر لا عن نفسه کما هو واضح .

و قوله: "و هو فاسد عندنا" یشعر باجماعنا علی عدم جواز أخذ الاجرة علی القضاء، و هذا ینافی ما مر من الجواز عن المقنعة و النهایة و المهذب الا أن یرید الاجرة من قبل المتحاکمین لا الامام فیوافق ما مر منه فی الخلاف و یحمل کلمات المجوزین علی الاخذ من الامام.

ناوبری کتاب