صفحه ۱۸۲

..........................................................................................

ثم ان الفقهاء أوردوا علی القول بحرمة الاجرة علی کل واجب نقوضا لا بأس بالاشارة الیها:

موارد نقض حرمة الاجرة علی الواجبات

الاول: الحرف و الصناعات التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع و یعبر عنها بالواجبات النظامیة فانها واجبة کفایة بل عینا مع الانحصار، مع جواز أخذ الاجرة علیها بالضرورة، بل بدونه یختل النظام کما لا یخفی.

الثانی: ارضاع المراءة اللباء لمولودها الجدید حیث یتوقف علیه حیاته و سلامته مع جواز مطالبتها الاجرة لذلک .

الثالث: اعلاف الملتقط للضالة مع جواز رجوعه فی قیمة العلف الی صاحبها. بل و أجرة الاعلاف أیضا.

الرابع: اطعام المضطر المتوقف علیه حیاته مع جواز أخذ العوض منه ان تمکن بل یقهر علی ذلک ان امتنع.

الخامس: جواز مطالبة الطبیب للاجرة مع وجوب الطبابة علیه فی بعض الاحیان.

السادس: جواز مطالبة الوصی لحق الوصایة مع وجوب العمل بالوصیة .

السابع: ما مر من جماعة من جواز أخذ الاجرة علی القضاء مع وجوبه کفایة بل عینا مع الانحصار. الثامن: جواز أخذ الاجرة للعبادات الاستیجاریة من الحج و الصلاة و الصیام مع وجوبها علی المنوب عنه. هذا.

و أجیب عن الاشکال الاول فی الواجبات النظامیة بوجوه منها: أن الواجب

ناوبری کتاب