أقول: ما ذکره المصنف أخیرا من أن لاشتراط المقدار قسطا من العوض ان أرید به أن یکون للشرط مطلقا قسط منه فهو مخالف لما تسالم الاصحاب علیه من وقوع الثمن بتمامه فی قبال الذات و ان أوجب الشرط زیادة الرغبة فیها. و ان أرید به أن شرط المقدار یخالف سائر الشروط، لرجوعه الی جعل الثمن فی قبال أجزاء المثمن و تقسیطه علیها و رجوع تخلفه الی تخلف الجزء فالظاهر صحة ذلک، لانه المتفاهم منه عند العرف. و قد استظهر ذلک فی مصباح الفقاهة أیضا کما مر فی کلامه. و ان شئت تفصیل المسألة من المصنف فراجع المسألة السابعة من مسائل شرط الفعل من باب الشروط.المکاسب للشیخ الانصاری / 286.
و مثل المصنف هناک لذلک بما اذا باع أرضا علی أنها جربان معینة أو صبرة علی أنها أصوع معینة فظهر خلاف ذلک . و بذلک یظهر المناقشة فیما ذکره الایروانی (ره) من أن الظاهر دخل العنوان و ان کان عرضیا فتأمل.