صفحه ۱۶۷

بل فی جامع المقاصد|1| دعوی النص و الاجماع.
الضرورة قیل: یجوز، و الاولی المنع، و لو اختل أحد الشرطین لم یجز."الشرائع / 862. و یأتی فی هذا المجال کلام العلامة فی المختلف أیضا عند تعرض المصنف له.

ثم لا یخفی أن مقتضی عمومات أدلة العقود و الاجارة و الجعالة الصحة و جواز جعل الاجر و الجعل و أخذهما سواء کان من قبل الامام العادل أو من قبل المتحاکمین، لان القضاء عمل مشروع، و عمل المسلم محترم، سواء کان الاستیجار للقضاء بنحو الاطلاق أو للقضاء فی واقعة خاصة .

و لیس القضاء أمرا عبادیا متوقفا علی قصد القربة حتی یقال بمنافاة الجعل لقصد القربة، و علی هذا فالقول بعدم الجواز یحتاج الی دلیل متقن. و یحتمل جدا حمل عبارة أکثر المانعین علی صورة الاخذ من المتحاکمین بتوهم أنه من مصادیق الرشوة أو لکونه فی معرض طمع الرشوة و استدعائها بعد ما شاهد القاضی اقدامهما علی اعطاء المال.

|1| قال العلامة فی القواعد: "و تحرم الاجرة علی الاذان و علی القضاء، و یجوز أخذ الرزق علیهما من بیت المال."قواعد الاحکام ‏121/1، کتاب المتاجر. و علق علی ذلک فی جامع المقاصد بقوله: "... و أما القضاء فللنص و الاجماع، و لا فرق بین أخذ الاجرة من المتحاکمین أو من السلطان أو أهل البلد، عادلا کان أو جائرا، سواء کان المأخوذ بالاجارة أو الجعالة أو الصلح . و أطلق بعض الاصحاب جواز الاخذ، و المصنف

ناوبری کتاب