و مما یدل علی عدم عموم الرشا لمطلق الجعل علی الحکم ما تقدم فی روایة عمار بن مروان من جعل الرشا فی الحکم مقابلا لاجور القضاة خصوصا بکلمة : "أما"
نعم لا یختص بما یبذل علی خصوص الباطل، بل یعم ما یبذل لحصول غرضه، و هو الحکم له حقا کان أو باطلا و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایة . و یمکن حمل روایة یوسف بن جابر علی سؤال الرشوة للحکم للراشی حقا أو باطلا، أو یقال: ان المراد الجعل فاطلق علیه الرشوة تأکیدا للحرمة .
الرشوة لا یخلو من اشکال فراجع کلامهما فی أوائل البحث.|1|
و فی صحیحة عمار بن مروان جعل أجور القضاة قسیما للرشوة فهما متفاوتان. و یحتمل أن یکون مورد صحیحة محمد بن مسلم صورة غصب منزل الشخص فیعطی صاحبه المال للغاصب لرفع غصبه و علی هذا فتسمیته بالرشوة من باب الحقیقة و یکون جوازها للمعطی لا للاخذ فتدبر.