و ان جرت علی الموزون المعین باعتقاد المشتری أنه بذلک الوزن فسدت المعاوضة فی الجمیع للزوم الربا.
ولو جرت علیه علی أنه بذلک الوزن بجعل ذلک عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بین العنوان و المشار الیه لم یبعد الصحة . و یمکن ابتناؤه علی أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا، فعلی الاول یصح دون الثانی.
الاجارة علی العمل المحرم.
و أما حکم المعاملة فلا یخفی أن العوضین اما أن یکونا من جنس واحد فیتطرق فیهما الربا مع التفاوت و اما أن لا یکونا کذلک . و المصنف تعرض لخصوص القسم الاول فقسمه الی ثلاث صور.
و محصل کلامه أن المبیع فی الصورة الاولی هو الوزن الکلی و المفروض مساواته لوزن الثمن فالمعاملة صحیحة بلا اشکال، غایة الامر أن ذمة المطفف مشغولة بما نقص.
و المبیع فی الصورة الثانیة الموزون المعین الخارجی، و المفروض کونه أنقص من الثمن فتفسد المعاملة فی الجمیع، للزوم الربا. و اعتقاد المشتری مساواته للثمن لا یصححها، اذ الملاک مصب المعاملة لا اعتقاد المشتری.
و فی الصورة الثالثة المبیع هو الموزون الخارجی بعنوان أنه بوزن خاص فحصل الاختلاف بین العنوان و المشار الیه الخارجی، فیمکن القول فیها بالصحة، اذ المعاملة وقعت علی العنوان و المفروض مساواته للثمن، فحکمها حکم الصورة الاولی.
و یمکن أن یقال: ان المعاملة وقعت علی الخارج، و الوزن الخاص بمنزلة