صفحه ۱۳۰

..........................................................................................

و أما مجرد الاتصاف بوصف من أوصافهم أو اتخاذ زی من أزیائهم من دون أن یقصد التشبه بهم أو متابعتهم فلا مجال للقول بحرمته و لاسیما اذا صار الوصف أو الزی أو اللباس الخاص عاما شائعا بین جمیع الامم و لا یری من خصائص الکفار و شعاراتهم الخاصة .

و یشهد لذلک ما فی نهج البلاغة : و سئل (ع) عن قول رسول الله (ص): "غیروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود." فقال (ع): "انما قال (ص) ذلک و الدین قل فأما الان و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار."نهج البلاغة فیض / 1094؛ عبده ‏154/3؛ صالح / 471، الحکمة 17. و رواه عنه فی أبواب آداب الحمام من الوسائل.الوسائل /1 403، الباب 44 من أبواب آداب الحمام، الحدیث 2.

فصدق التشبه یختلف بحسب اختلاف الازمنة .

الامر التاسع: اطلاق ما دل علی حرمة تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال، مثل ما عن الکافی بسند فیه ضعف عن جابر، عن أبی جعفر(ع)، قال: قال رسول الله (ص) - فی حدیث - : "لعن الله المحلل و المحلل له... و المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. الحدیث."الوسائل ‏211/12، الباب 87 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

بتقریب أن حلق اللحیة من أظهر مصادیق تشبه الرجال بالنساء، و اللعن علی فعل دلیل علی حرمته.

و قد مر فی أول المسألة أن اللحیة فی الرجال مما میزهم الله تعالی بها عن النساء و جعلها زینة و جمالا لهم.

ناوبری کتاب