و المستفاد من الحدیث مطلوبیة وجود اللحیة فی الرجال و مرجوحیة حلقها و ازالتها بالکلیة، نعم دلالته علی الحرمة غیر واضحة بل ممنوعة .
نقل الکلمات فی مسألة حلق اللحیة
و کیف کان ففی مصباح الفقاهة : "المشهور بل المجمع علیه بین الشیعة و السنة هو حرمة حلق اللحیة ."مصباح الفقاهة 257/1، حرمة حلق اللحیة .
أقول: لا یخفی ما فی هذا التعبیر، لما مرت الاشارة الیه من عدم تعرض الاکثر و لا سیما القدماء منا لاصل المسألة فلا مجال لدعوی الشهرة أو الاجماع فیها، اللهم الا أن یرید بهما استقرار السیرة العملیة بین المتشرعة علی ابقاء اللحیة و استنکارهم لحلقها بناء علی ثبوت استمرارها الی عصر المعصومین (ع)، نعم تعرض للمسألة المتأخرون من أصحابنا فلنتعرض لبعض الکلمات:
1 - قال العلامة فی التذکرة : "الفصل الثالث فی أمور تتعلق بالفطرة ... و قال (ص): "حفوا الشوارب و أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالیهود." و نظر الی رجل طویل اللحیة فقال: "ما کان علی هذا لو هیأ من لحیته ؟" فبلغ الرجل ذلک فهیأ لحیته بین لحیتین ثم دخل علی النبی (ص) فلما رآه قال: هکذا فافعلوا."التذکرة 70/1، کتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث.
2 - و قال ابن سعید فی جامع الشرائع: "و یکره القزع، و قال (ع): "أعفوا اللحی و حفوا الشوارب." و ینبغی أن یؤخذ من اللحیة ما جاوز القبضة، و یکره