صفحه ۱۰۳

و مما ذکرنا ظهر حکم تصانیف المخالفین فی الاصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و أصول الفقه و ما دونها من العلوم فان المناط فی وجوب الاتلاف جریان الادلة المتقدمة فان الظاهر عدم جریانها فی حفظ شئ من تلک الکتب الا القلیل مما ألف فی خصوص اثبات الجبر و نحوه و اثبات تفضیل الخلفاء أو فضائلهم و شبه ذلک .

و مما ذکرنا أیضا یعرف وجه ما استثنوه فی المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج علی أهلها أو الاطلاع علی مطالبهم لیحصل به التقیة أو غیر ذلک .|1|

و لقد أحسن جامع المقاصد حیث قال: "ان فوائد الحفظ کثیرة ."|2|

و مما ذکرنا أیضا یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجبا للضلال فان الواجب رفعه و لو بمحو جمیع الکتاب الا أن یزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.

|1|من المصالح العقلائیة المشروعة التی تکون أقوی بالنسبة الی المفسدة المظنونة أو مساویة لها، دون المصالح الموهومة أو النادرة الغیر المعتنی بها عرفا، و قد صرح المصنف بذلک فیما سبق.

|2|فی جامع المقاصد فی ذیل قول المصنف: "و حفظ کتب الضلال و نسخها لغیر النقض أو الحجة ." قال: "أی نقض مسائل الضلال أو الحجة علی مسائل الحق من کتب الضلال، و ظاهره حصر جواز الحفظ و النسخ فی الامرین و الحق أن فوائد الحفظ کثیرة ..."جامع المقاصد ‏26/4، أوائل کتاب المتاجر.

ناوبری کتاب