ولکن فی الجواهر قال: "و أما فی اعطاء جماعة فلانها و ان استعیرت للجنس الشامل للواحد نحو رکبت الخیل و نکحت النساء الا أن الجمع أقرب أفراد المجاز الی الحقیقة کذا قیل." الجواهر 426/15و 427.
أقول: ما حکاه عن القیل واف بالجواب عن الاشکال الاول دون الثانی فتدبر.