و عمدة ما استدل به لاستیعاب الاصناف ظهور اللام فی الملک و الواو فی التشریک علی السویة و لاستیعاب الافراد من کل صنف، الجمع المحلی باللا م و أقله ثلاثة .
أقول: لا یخفی أن اللام لاتدخل علی الاربعة الاخیرة، و بعض الاصناف لم یذکر بلفظ الجمع. و کثیر من الزکوات لاتقبل التوزیع و الاستیعاب و لاسیما بالنسبة الی جمیع الافراد لقلتها جدا کما هو واضح فلا مجال الا لارادة المصرف و لعله الظاهر فی أمثال المقام مما کثر الافراد جدا و تعسر الاستیعاب.
قال فی الجواهر بعد ذکر أخبار المسالة ما ملخصه: "و بذلک کله یعلم أن المراد من الایة بیان المصرف الذی هو مقتضی الاصل أیضا بعد قطع النظر عن النصوص و الاجماع.
فما عن بعض العامة من وجوب القسمة علی الاصناف الستة الموجودین علی السواء، و یجعل لکل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا و لو لم یوجد الا واحد من ذلک صرفت حصة الصنف الیه لانه - تعالی - جعل الزکاة لهم بلام الملک و عطف بواو التشریک، ضعیف جدا.
و ربما أجیب عنه بانه - تعالی - جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانیة فلایلزم