3 - خبر أبی مریم عن أبی عبدالله (ع) فی قول الله - عز و جل - : "انما الصدقات، الایة" فقال: "ان جعلتها فیهم جمیعا و ان جعلتها لواحد أجزاء عنک ." الوسائل 185/6، الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5. و لعل المتتبع یعثر علی أکثر من ذلک و قال المحقق فی الشرائع: "و الافضل قسمتها علی الاصناف، و اختصاص جماعة من کل صنف" الشرائع 165/1 (= طبعة أخری 124/). و اطلاق کلامه یعم تقسیم المالک أیضا، فتدبر.
المسالة الرابعة :
اذا وجب الدفع الی الامام ابتداء أو مع الطلب فعصی المالک و قسمها بنفسه فهل تجزی عنه أو لا؟
1 - قد مر عن المبسوط قوله: "و ان فرقها بنفسه مع مطالبته لم یجزه." المبسوط 244/1.
2 - و عن الخلاف (المسالة 4 من قسمة الصدقات) قوله: "الا أن عندنا متی طلب الامام ذلک وجب دفعه الیه و ان لم یدفعه و فرقه لم یجزه و به قال الشافعی أیضا." الخلاف 347/2.
3 - و فی الشرائع: "و لو طلبها الامام وجب صرفها الیه، و لو فرقها المالک و الحال هذه قیل: لا یجزی، و قیل: یجزی و ان أثم، و الاول أشبه." الشرائع 164/1 (= طبعة أخری 124/). و الظاهر من قوله: "أشبه" الاشبه بالقواعد و الاصول.