صفحه ۴۸۱

السابعة و الثلاثون

اذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیة . و ظاهر کلماتهم الاجزاء، و لا یجب علی الممتنع بعد ذلک شئ.|1|

|1| فی المستمسک : "لقیام الحاکم مقامه فی الواجب الجامع للشرائط التی منها النیة فاذا تحقق الواجب - و لو من الولی - أجزاء." المستمسک ‏382/9.

أقول: قد مر منا فی المسالة الخامسة من الفصل السابق أن فی الزکاة و کذا فی الخمس جهتین: جهة العبادیة المرتبطة بالمالک، و جهة المالیة و الحقیة الثابتة للفقراء و المصارف. و الحاکم انما یاخذهما من الممتنع بلحاظ الجهة الثانیة من جهة کونه ولیا علی المصارف.

و أما جهة العبادیة المرتبطة بالمالک فیشکل ولایة الحاکم بالنسبة الیها.

فلو امتنع المکلف من اتیان صلاته أو صومه أو حجه مثلا فغایة ما للحاکم اجباره علی اتیانها بصورتها حفظا لظاهر الشرع.

و أما اتیانها عنه ولایة علیه فلم یعهد من قبل الشرع المبین.

و علی هذا فالقاعدة تقتضی وجوب اعادة المالک لزکاته بقصد القربة کما یجب

ناوبری کتاب