لا اشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة، و ظاهر کلمات العلماء: أنها شرط فی الاجزاء فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة و لم یجز. و لو لا الاجماع أمکن الخدشة فیه.|1|
|1| قد مر فی أول الفصل السابق بیان أدلة اعتبار القربة فی الزکاة و الاشکال فیها.
و لکن قلنا ان الزکاة من أقسام الصدقة، و بها عبر عنها فی الکتاب و السنة .
و یظهر من أخبار کثیرة أن قوام الصدقة بقصد القربة و أنها عبادة لا تقع الا بداع الهی، و بذلک تفترق عن الهبة و النحلة فراجع الوسائل الوسائل 292/13 - 324 و 332 - 345، کتاب الوقوف و الصدقات و کتاب الهبات.
و من جملة تلک الاخبار صحیحة الفضلاء قالوا: قال أبو عبدالله (ع): "لا صدقة و لا عتق الا ما أرید به وجه الله - عز و جل -." الوسائل 320/13، الباب 13 من کتاب الوقوف و الصدقات، الحدیث 3.
و صحیحة زرارة عن أبی عبدالله (ع) قال: "انما الصدقة محدثة، انما کان الناس علی عهد رسول الله (ص) ینحلون و یهبون و لاینبغی لمن أعطی لله شیئا أن یرجع فیه." قال: "و ما لم یعط لله و فی الله فانه یرجع فیه نحلة کانت أوهبة