فان قلت: هذا یصح بعد أخذه و صیرورته واجدا لمؤونة السنة لا قبل ذلک .
قلت: بل یصدق علیه الغنی عرفا بنفس الاحتراف الکافی لمؤونته مع البناء علی ادامته بحیث لایترکه ولو أخذ الزکاة .
و بالجملة فالاحوط لو لم یکن أقوی فی هذه الصورة عدم الاعطاء له، و ان لم یکن الماخوذ فعلا بمقدار مؤونة السنة . هذا.
و المجلسی فی زاد المعاد أفتی فی باب زکاة الفطرة بعدم جواز الاعطاء للسائل بالکف و فی زکاة المال جعل عدم الاعطاء أحوط فراجع.زاد المعاد 226 و 563.