اذا طلب من غیره أن یؤدی زکاته تبرعا من ماله جاز و أجزاعنه |1|.
|1| قد مر أن الظاهر من أوامر الزکاة ایتاء المخاطب ایاها مباشرة من مال نفسه، و أن الغرض المستفاد من قوله تعالی: "تطهرهم و تزکیهم بها" انما یحصل بذلک .
و لکن ربما یستظهر من صحیحة منصور بن حازم الماضیة الوسائل 67/6، الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة ..، الحدیث 2. جواز أداء المقرض زکاة القرض من مال نفسه مع أنها علی المقترض بمقتضی الاخبار المستفیضة . و لا خصوصیة للمقرض فی ذلک بعد صیرورة القرض ملکا للمقترض و صیرورة المقرض أجنبیا عنه.
و یشهد لذلک أیضا اجمالا ما مر من صحیحة شعیب الوسائل 177/6، الباب 22 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2. الدالة علی جواز أداء الزکاة عن الاخ المیت الشاملة باطلاقها للاداء من مال المؤدی نفسه کمامر، اذ لو لم یجز التبرع بها لم یجز عن المیت أیضا.