و بالجملة الواجب هو الحکم بعدالة المسلمین و حمل أعمالهم علی الصحة و تصرفاتهم علی أساس الشریعة، و هذا یقتضی عدم الاعتناء بالشک فی هذه الموارد.
و معلوم أن أصل الصحة مقدم علی الاستصحاب کما قرر فی محله، فتامل.
و ان ناقشت فی تسمیة ما ذکرنا باصالة الصحة فنقول: نحن لا نصر علی هذه التسمیة، بل نقول: ان الواجب هو الحکم بعدالة المسلمین و استقامتهم فی تصرفاتهم و أعمالهم مطلقا، و من هذا القبیل الحکم بصحة معاملاتهم من العقود و الایقاعات. هذا.
و المصنف فصل بین السنة الاخیرة و بین السنین السابقة، فحکم فی الثانی بجریان قواعد الحیلولة و التجاوز و أصالة الصحة . و قد عرفت فی المسالة الثانیة الاشکال فی اجراء القاعدتین الاولیین فی المقام و أن موردهما الموقتات و المرکبات ذوات الاجزاء.
و فی المستمسک المستمسک 361/9. أورد علی أصالة الصحة بما محصله: أولا: أنها تتم لو کان صدر منه فعل یتصف بالصحة و الفساد یتوقف علی أداء الزکاة کالبیع و نحوه.
و ثانیا: أن اثباتها لشرط العقد مثلا بلحاظ أثر أجنبی عن موضوع الصحة محل اشکال.
أقول: الظاهر کما عرفت أن بناء الشرع و المتشرعة علی حسن الظن بالمسلمین و القضاء علیهم علی ظاهر العدالة الشرعیة، و هذا أعم و أوسع من الحکم بصحة العقود و الایقاعات و لا نصر علی صدق عنوان الصحة .
و کیف کان فالحکم بالوجوب بمقتضی الاستصحاب و لا سیما فی صورة تلف الاعیان مشکل و لکن الاحوط الاداء الا مع الوثوق بادائه. و الله العالم بالحال.