من ترکته و لا علی الورثة |1| اذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب، الا مع العلم بزمان التعلق و الشک فی زمان الموت، فان الاحوط حینئذ الاخراج |2| علی الاشکال المتقدم. و أما اذا بلغ نصیب کل منهم النصاب أو نصیب بعضهم فیجب علی من بلغ نصیبه منهم،
|1| أما علی الورثة فواضح مع فرض عدم بلوغ نصیب واحد منهم النصاب. و أما عدم وجوب الاخراج من ترکته فلانه فی مجهولی التاریخ یسقط الاستصحابان فیرجع الی أصل البراءة . و فی صورة العلم بزمان الموت و الجهل بزمان التعلق یستصحب عدم التعلق الی زمان الموت المعلوم.
|2| لاستصحاب حیاة المالک و عدم موته و بقاء المال علی ملکه الی زمان التعلق المعلوم فیقع التعلق فی ملکه. و لا یعارضه استصحاب عدم التعلق الی زمان الموت لما مر من عدم جریانه فی معلوم التاریخ.
فهذا وجه احتیاط المصنف فی هذه الصورة بالاخراج، و لعله الاقوی کما مر فی المسالة السابقة . هذا.
و فی حاشیة بعض الاعاظم فی المقام أن قاعدة الید فی هذه الصورة تقضی بکون جمیع المال للمیت و لا أثر معها للاستصحاب.
أقول: الید أمارة للملکیة فی موارد الشک فیها، و أماریتها فی المقام انما تصح مع احتمال التفات المیت فی زمان حیاته بتعلق الزکاة بماله و أدائه لها.
و أما مع العلم بعدم التفاته الی ذلک ما دام حیا أو عدم أدائه لها و انما وقع الالتفات و الشک فی التقدم و التاخر للوارث فلا أماریة لها حینئذ.
و الظاهر أن مورد البحث فی المسالة صورة العلم بعدم أداء المیت للزکاة بل و عدم التفاته الیها، فتامل.