و لیس له الرجوع الی البائع بعد الاخراج، اذ المفروض عدم علمه بتعلقها بالبائع. و لاصالة الصحة فی بیعه، فتامل.
و هل له فسخ المعاملة الکذائیة مع الجهل لتضرره بها؟ و جهان. و علی فرض الجواز فلو فسخها و رجع المال الی البائع وجبت علیه زکاتها للقطع بتعلقها به عنده أو عند المشتری، فتدبر. و المصنف لم یتعرض لما یقتضیه وظیفة المشتری بالقیاس الی البائع.
ثم لا یخفی أن شمول نصوص زکاة الغلات لمن انتقلت الیه علی أصولها بالشراء و نحوه و لا سیما قبل زمان التعلق بمدة قصیرة بحیث لا تحتاج الی السقی أصلا لا یخلو من اشکال، اذ المستفاد من تفصیل النصوص و الفتاوی بین ما سقی سیحا أو بالدلاء کون المخاطب بهذه الزکاة الزراع و المالکین للاشجار المتصدین لزرعها و سقیها فان المنتقل الیه قبل وقت التعلق لا یتفاوت بحاله کیفیة سقیها، اذ لا تحتاج الی السقی بعد الشراء و نحوه. فحال المشتری هنا حال من اشتری الانعام أو النقدین قبیل انقضاء الشهر الحادی عشر مثلا، حیث لا زکاة فیها حینئذ لا علی البائع و لا علی المشتری.
اللهم الا أن یثبت الحکم بالاجماع، و لکن دون اثباته خرط القتاد لعدم کون المسالة معنونة فی کتب القدماء من أصحابنا و المسالة من المسائل التفریعیة .
الا أن یقال ان سیرة النبی (ص) و الخلفاء قد استقرت علی مطالبة الزکوات